الشيخ محمد إسحاق الفياض

22

منهاج الصالحين

في إدراك الأثمار زماناً وكانت الأثمار جميعاً لعام واحد ، وجب ضم بعضها مع بعضها الآخر ، فإذا بلغ المجموع حد النصاب وجب إخراج الزكاة منه ، فإن المعيار انما هو ببلوغ ثمرة سنة واحدة النصاب ، سواء كانت في زمن واحد أم كانت في أزمنة متعددة ، ما دام يصدق عليها أنها ثمرة في عام واحد وبلغت النصاب كاملا . وكذلك الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع وان كان زمان الإدراك فيها متفاوتاً بعد كون الجميع ثمرة عام واحد ، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوباً ، بل هو الأقرب . ( مسألة 39 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية . ( مسألة 40 ) : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب أي واحد منهم النصاب لم تجب على أي واحد منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة . ( مسألة 41 ) : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة كأنواع التمر ، بأن كان بعضها جيد وبعضها الآخر أجود والثالث رديء والرابع أردأ ، فالأظهر أن يخرج زكاة كل نوع من نفس ذلك النوع ، على أساس أن تعلق الزكاة بالغلات الأربع يكون بنفس العين على نحو الإشاعة .